السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

97

فقه الحدود والتعزيرات

هذا من جلده مائة سوط الوارد في الخبر . وكيف كان فيرد على المحقّق رحمه الله هنا أنّه قيّد التعزير - مضافاً إلى الشهوة - بقوله : « ليس له بمَحرم » ؛ إذ لو كان التقبيل عن شهوة فذلك محرّم مطلقاً ، بل لعلّ التقبيل بمَحرم أقبح وتعزيره أغلظ . ولعلّه لذلك قال المحقّق رحمه الله في كتابه الآخر : « وكذا يعزّر من قبّل غلاماً بشهوة » « 1 » حيث اقتصر على ذكر قيد الشهوة . أجل ، لا ينكر أنّ الغالب في المَحرم عدم الشهوة .

--> ( 1 ) - المختصر النافع ، ص 218 .